پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص401

ولا تعارضها أصالة برأة الذمة، لكون الاولى مزيلة للاصل الثاني، كما بين تحقيقه في موضعه.

وله أمرهم بإخراج الفطرة، كما صرح به في رواية جميل (1).

نعم، لو كان الغائب غير منفق عليه منه – كالعبد الابق – أو المغصوب – لم تجب فطرته على المختار.

وعلى القول بوجوب فطرة المملوك مطلقا يتعين القول بالوجوب هنا أيضا، للاصل المذكور.

ب: من تجب فطرته على عائله تسقط عنه ولو كان غنيا، بالاجماع كما صرح به فخر المحققين في شرح الارشاد وبعض مشايخنا المحققين، بل بالاجماع المحقق حقيقة، لشذوذ المخالف، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى النبوي المنجبر: (لا يثنا في صدقة)، وفي لفظ آخر: (الانثى) (2): ك‍: إلى.

وإلى الاخبار المصرحة بأنها عن كل إنسان صاع (3)، فلا يتعدد الصاع.

ويشعر به أيضا ما في الاخبار من ذكر الادأ أو الوجوب عمن يعول (4)، فإن لفظة: (عن) ظاهرة في أنها نيابة عنه.

خلافا للمحكي عن الحلي، فأوجبها على المضيف والضيف الغني (5)، لاطلاق الوجوب على [ كل ] (6) أحد.

وجوابه ظاهر.

ج: لو كان العائل فقيرا والمعال غنيا تسقط عن الاول، لاعساره،

(1) الكافي 4: 171 / 7، التهذيب 4: 331 / 1038، الوسائل 9: 366 أبواب زكاة الفطرة ب 19 ح 1.

(2) النهاية الاثرية 1: 224.

(3) الوسائل 9: 332 أبواب زكاة الفطرة ب 6.

(4) الوسائل 9: 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5.

(5) السرائر 1: 468.

(6) أضفناه لاستقامة المعنى.