پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص393

طرحها، لشذوذها ومخالفتها لاخبار كثيرة.

ثم المراد بمن ينفق عليه: ليس من ينفق عليه دائما، بالاجماع، ولاصالة عدم التقييد بالدوام.

بل من يصدق عليه هذا العنوان، لاطلاقه.

وليس المراد: الانفاق في الاستقبال، بالاجماع.

بل المراد الحال، كما صرح به في المنتهى أيضا (1).

والمراد حال وجوب الفطرة، فالذي تجب فطرته هو الذي يكون ممن ينفق عليه في غروب الشمس من ليلة الفطر عرفا.

وهذا العنوان يتحقق بإنفاقه عليه في الليلة السابقة أو النهار إن لم يكن صائما مع قصد إنفاقه ليلة الفطر وتحققه أيضا قطعا.

بل وكذا لو لم يتحقق الانفاق السابق، وكان ممن يقصد إنفاقه ليلة الفطر حال الغروب ودخول الوجوب وتحقق الانفاق أيضا.

نعم، يشكل الامر فيما إذا لم يقصد الانفاق أول الوقت وتحقق بعده، من صدق الانفاق، ومن عدم تعلق الوجوب به أولا، بل تعلقه بنفس المنفق عليه، أو سقوطه رأسا إن لم يستجمع الشرائط.

وكذا فيما إذا قصد الانفاق ولم يتحقق، وعدم الوجوب حينئذ أظهر، آوالاحتياط في الصورتين أحسن بإعطاء المستجمع للشرائط منهما إناستجمعها أحدهما فقط، واعطاؤهما معا إن استجمعاها، أو توكيل أحدهما الاخر في الاعطاء وإعطاؤه بنية من يجب عنه.

فروع: أ: لا فرق فيمن يعول بين من تجب نفقته ومن يتبرع إجماعا، له، وللاطلاقات.

وصحيحة ابن سنان: (كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك

(1) المنتهى 1: 536.