مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص392
كان من عياله أم لا.
وأما صحيحة البجلي: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أن يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته ؟ قال: (لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه)، وقال: (العيال: الولد والمملوك والزوجة وام الولد) (1)، فحملت على تصدق النفقة والكسوة له.
والتحقيق: أن فيها إجمالا من جهة مرجع الضمائر، إذ يمكن أن يكون ضمير: عليه، راجعا إلى الرجل الاول، وفي: فطرته، الاولى، إلى الثاني، وفي الثانية أيضا إليه، وكذا في: (عياله) وفي: ( دونه ) إلى الاول، ولا بد حينئذ من إرادة المعيل من: (العيال).
أو يكون بصيغة المبالغة، وأن يكون الاولان كما مر، ويكون مرجع الثالث والرابع إلى الاول والخامس إلى الثاني، وحينئذ لا بد من إرادة الفطرةالواجبة عليه من: (فطرته) الثانية، ويكون (على) بمعنى: عن.
وأن يكون مرجع الاول والثاني إلى الثاني، ويكون السؤال عن وجوب فطرة المنفق عليه على نفسه، وكذا يكون مرجع الثلاثة الاخيرة إليه أيضا، والعيال يكون بأحد المعنيين المذكورين.
والمنافي للمطلوب هو أحد الاولين دون الثالث.
وللحديث احتمال ثالث، وهو أن يكون السؤال عن وجوب فطرة الثاني على الاول، فالمرجعان الاولان كما مر أولا، وتكون الضمائر الثلاثة الاخيرة راجعة إلى الثاني، ويكون في الجواب عدولا عن مطابقة السؤال لمصلحة، ويكون المراد أنه يجوز للاول إعطاء فطرة الثاني لعيال الثاني بعنوان الصدقة، ولا يجوز له إعطاء فطرة الثاني للثاني نفسه.
وعلى هذا، لا ينافي المطلوب، مع أنه مع التنافي أيضا يجب
(1) الفقيه 2: 118 / 509، الوسائل 9: 328 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 3.