مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص389
البحث الثاني فيمن تجب عليهوفيه مسائل: المسألة الاولى: إذا تكاملت الشروط في شخص يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه وعن جميع من يعوله، أي ينفق عليه، بالاجماع المحقق، والمحكي عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والمدارك (1) وغيرها (2)، له، وللمستفيضة بل المتواترة معنى.
كصحيحة عمر بن يزيد: عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال: (نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك) (3).
وصحيحة الفضلا الخمسة: (على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد، صغير وكبير، يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره) (4) الحديث.
وصحيحة الحلبي: عن صدقة الفطرة، فقال: (على كل من يعول الرجل، على الحر والعبد والصغير والكبير) (5).
(1) الخلاف 2: 130، الغنية (الجوامع الفقهية): 568، المنتهى 1: 533، التذكرة1: 248، المدارك 5: 315.
(2) كالشرائع 1، 171.
(3) الكافي 4: 173 / 16، الفقيه 2: 16 / 497، التهذيب 4: 332 / 1014، الوسائل 9: 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2.
(4) التهذيب 4: 76 / 215، الاستبصار 2: 45 / 147، الوسائل 9: 354 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 4.
(5) التهذيب 4: 81 / 233، الاستبصار 2: 47 / 154، الوسائل 9: 336 أبواب زكاة =