پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص385

ولا يشترط في وجوبها: كون المخرج والمخرج عنه صائما ولا حاضرا إجماعا، للاطلاقات.

ولا الاسلام، لمخاطبة الكفار بالفروع عندنا.

نعم، لو أسلم بعد غروب ليلة الفطر سقط عنه بالاجماع، لصحيحة ابن عمار: عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال: (لا) (1)، إلا أنه يستحب له، لمرسلة التهذيب (2).

الشرط الرابع: إدراك الغروب ليلة الفطر.

مجتمعة الشرائط

إجماعا.

فلو لم يدركه كذلك لم يجب، للاجماع، وصحيحة ابن عمار المتقدمة بضميمة الاجماع المركب.

وفي اشتراط إدراك طلوع الفجر يوم العيد قولان، يأتي في بيان الوقت.

فروع: أ: هل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة ؟ فيه قولان، أقواهما: عدم الاعتبار، لاطلاق الاخبار.

ب: يستحب للفقير إخراجها عن نفسه وعن عياله، للشهرة العظيمة، بل الاجماع المنقول في المنتهى (3)، الكافيين في مقام الاستحباب.

واستدل أيضا بالاخبار المذكورة المثبتة للفطرة على الفقير بحملها على الاستحباب.

(1) الكافي 3: 172 / 12، التهذيب 4: 72 / 197، الوسائل 9: 352 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.

(2) التهذيب 4: 72 / 198، الوسائل 9: 353 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3.

(3) المنتهى 1: 536.