مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص382
عنهما (1)، بل الاشهر مطلقا كما قيل (2).
للمستفيضة من الروايات، كصحيحة الحلبي: عن رجل يأخذ منالزكاة، عليه صدقة الفطرة ؟ قال: (لا) (3)، وقريبة منها رواية يزيد بن فرقد (4).
ورواية الفضيل: لمن تحل الفطرة ؟ قال: (لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له) (5).
وفي اخرى: (من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة) (6).
وموثقة إسحاق بن عمار: على الرجل المحتاج زكاة الفطرة ؟ قال: (ليس عليه فطرة) (7)، ونحوها رواية إسحاق بن المبارك (8).
ورواية يزيد: على المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال: (لا) (9).
وجه الدلالة في غير الثلاثة الاخيرة ظاهر، وفيها: أن الظاهر من
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 64، صاحب المدارك 5: 313.
(2) انظر: الرياض 1: 289.
(3) التهذيب 4: 73 / 201، الاستبصار 2: 40 / 125: الوسائل 9: 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1.
(4) التهذيب 4: 74 / 203، الاستبصار 2: 41 / 130، الوسائل 9: 321 أبواب زكاةالفطرة ب 2 ح 5.
(5) التهذيب 4: 73 / 202، الاستبصار 2: 41 / 127، الوسائل 9: 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 9.
(6) التهذيب 4: 73 / 202، الاستبصار 2: 40 / 126، الوسائل 9: 322 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 7.
(7) التهذيب 4: 73 / 205، الاستبصار 2: 41 / 129، الوسائل 9: 318 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 6.
(8) التهذيب 4: 72 / 199، الاستبصار 2: 40 / 123، الوسائل 9: 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 3.
(9) التهذيب 4: 73 / 200، الاستبصار 2: 40 / 124، الوسائل 9: 321 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 4.