مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص380
ظاهر، وأما على القول بتملكه فدليله آآ.
والاخبار الدالة على وجوب فطرته على مولاه (1).
وبما دل على أنه ليس في مال المملوك شئ (2).
وبصحيحة ابن سنان: مملوك في يده مال، أعليه زكاة ؟ قال: (لا) قلت: ولا على سيده ؟ قال: (لا، إنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك) (3).
وببعض الروايات المصرحة: بأنه (تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة) (4).
وفي الكل نظر، لاندفاع الاول بالعمومات مثل قوله عليه السلام: (الفطرة على كل من اقتات قوتا) (5)، وقوله عليه السلام: (والفطرة عليك وعلى الناس كلهم) (6).
وظهور سياق الثاني – أي أخبار وجوب فطرته على مولاه – أنه من جهة العيلولة.
وظهور الثالث في الزكاة المالية، لانها التي تكون في المال، والفطرة متعلقة بالذمة.
وكذا الرابع، لقوله: في يده مال وقوله: (لانه لم يصل إلى سيده).
(1) الوسائل 9: 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5.
(2) الكافي 4: 542 / 1، الوسائل 9: 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.
(3) الكافي 3: 542 / 5، الفقيه 2: 19 / 63 بتفاوت يسير، الوسائل 9: 62 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4 ح 4.
(4) المقنعة: 248، الوسائل 9: 325 أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 1.
(5) الكافي 4: 173 / 14، التهذيب 4: 78 / 220، الاستبصار 2: 42 / 136، الوسائل 9: 344 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 4.
(6) التهذيب 4: 79 / 226، الاستبصار 2: 44 / 140، الوسائل 9: 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.