پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص379

البحث الاول فيمن تجب عليه وهو المكلف الحر الغني عند غروب ليلة الفطر، فشرائط وجوبها أربعة:

الشرط الاول: التكليف بالبلوغ والعقل.

فلا تجب على الصبي والمجنون إجماعا، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير، لحديث رفع القلم (1)، وأصالة عدم تكليف الولي.

مضافا في الاول إلى صحيحة محمد بن القاسم: الوصي يزكي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب: (لا زكاة على يتيم) (2).

وأما الاخبار (3) الدالة على وجوب الفطرة على الصغير والكبير فالمراد وجوبها على المنفق عليهم.

ولا تجب على المغمى عليه أيضا إذا استوعب الاغمأ وقت الوجوب، لعدم توجه الخطاب إليه.

الشرط الثاني: الحرية.

فلا تجب على المملوك بالاجماع، حكاه جماعة (4)، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافة إلا داود (5).

وهو على القول بعدم تملك العبد

(1) المعبتر 2: 593، المنتهى 1: 531، التذكرة 1: 247، التحرير 1: 70.

(2) الكافي 4: 172 / 13، الفقيه 2: 115 / 495، التهذيب 4: 30 / 74، الوسائل 9: 326 أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 2.

(3) الوسائل 9: 327 أبواب زكاة الفطرة ب 5.

(4) انظر: الخلاف 2: 130، والغنية (الجوامع الفقهية): 568.

(5) المنتهى 1: 532.