مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص374
القابض، وإن لم يمكن غرم المالك الزكاة من ماله.
ب: لو قدم الزكاة جهلا بالمسألة، فإن كانت عينها باقية، له استرجاعها واحتسابها من الزكاة.
وكذا إن لم تكن باقية، وعلم القابض بالحال، وكان هو عالما بالمسألة، لان الحال يشهد بعدم كونه مأذونا في الاتلاف.
وإن لم يكن عالما بالحال والمسألة فليس للمعطي مطالبة العوض ولا الاحتساب، لعدم وجوب شئ في ذمة القابض.
ج: إذا استغنى القابض بعين المال وبقي مستغنيا به إلى وقت
لم يجز احتسابه عليه من جهة الفقر، لانتفائه، وفاقا للحلي (1)، وخلافا للاكثر (2)، لوجوه ضعيفة.
نعم، يجوز الاحتساب من جهة الغرم، ويحتمل أن يكون ذلك أيضا مراد الاكثر.
المسألة الثالثة: النية معتبرة في عزل الزكاة ودفعها إلى المستحق أو الامام أو الساعي أو وكيل نفسه، بإجماع العلماء، ولما مر في بحثي الطهارة والصلاة.
ويجب اشتمالها على القربة، وتعيين كونه زكاة مندوبة أو واجبة مالية أو فطرة إن تعدد ما في ذمته ولم يتعين من الخارج.
ولا يجب قصد الوجه، للاصل، ولا تعيين ما يخرج زكاته إذا تعدد شخصا واتحد نوعا، كحنطة ضيعتين، أو تعدد نوعا واتحد جنس الفريضة، كالشاتين، إحداهما لاربعين شاة، والاخرى لخمس من الابل إذا دفع من
(1) في السرائر 1: 455.
(2) كالشيخ في المبسوط 1: 230، والمحقق في المعتبر 2: 557 والعلامة في المنتهى 1: 513.