مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص371
والروايات النافية للزكاة قبل حولان الحول، كصحيحة محمد الحلبي (1)، وموثقتي إسحاق بن عمار (2)، ولكنها محتملة لنفي الوجوب أو الرجحان.
خلافا للمحكي عن العماني (3) والديلمي (4)، فجوزا التقديم، ويظهرمن المعتبر الميل إليه، ويظهر منه أيضا أنه مذهب المفيد (5)، وعبارته صريحة في خلافه (6).
لروايات كثيرة، كمرسلتي الكافي والفقيه (7)، وصحاح ابني عمار (8) وعثمان (9)، وأبي بصير (10)، ومرسلة الحسين (11)، ورواية أبي بصير (12)،
(1) الكافي 3: 525 / 2، التهذيب 35: 91، الوسائل 9: 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 1.
(2) الاولى في: الكافي 3: 527 / 5، التهذيب 4: 34 / 89، الوسائل 9: 94 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 3.
الثانية في: الكافي 3: 524 / 1، الوسائل 1: 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 2.
(3) حكاه عن العماني في المختلف: 188.
(4) المراسم: 128.
(5) المعتبر 2: 556.
(6) المقنعة: 239.
(7) الكافي 3: 524 / 9، الفقيه 2: 17 / 55.
(8) التهذيب 4: 44 / 112، الاستبصار 2: 32 / 94، الوسائل 9: 301 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 9.
(9) التهذيب 4: 44 / 114، الاستبصار 2: 32 / 96، الوسائل 9: 302 أبواب المستحيقن للزكاة ب 49 ح 11.
(10) التهذيب 4: 44 / 115، الاستبصار 2: 32 / 95، الوسائل 9: 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 12.
(11) التهذيب 4: 44 / 113، الاستبصار 2: 32 / 95، الوسائل 9: 302 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 10.
(12) الكافي 3: 523 / 6، الوسائل 9: 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب =