پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص370

وقت الوجوب، وتحققه بعده لا يفيد في حصول الصحة.

ولانه لو صح لزم إما عدم وجوب الزكاة بعد حصول الشرائط، أو وجوبها ثانيا، والكل باطل.

أما الملازمة، فلان الايجاب ليس إلا طلب الفعل، والطلب لا يكون إلا مع عدم حصول المطلوب، فمع صحة ما قدمه إن لم يطلب الزكاة بعد حول الحول مثلا لزم الاول، وإن طلب يلزم الثاني.

وأما بطلان اللازمين، فلمنافاة أوله للاخبار المصرحة بالوجوب بعد حولان الحول، والتقييد بصورة عدم التقديم تقييد بلا دليل، ومنافاة ثانيه للاجماع وإجزاء الاول.

ولانه لو صح لزم عدم وجوب امتثال الامر، لان الامتثال لا يكون إلا بالاتيان بالمأمور به بعد الامر.

ولان أدأ الزكاة عبادة محتاجة إلى التوقيف، ولم يثبت في محل البحث، للرضوي المتقدم في المسألة السابقة (1)، المنجبر ضعفه بالعمل.

ولحسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال: (لا، ولكن حتى يحول الحول ويحل عليه، إنه ليسلاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة) (2) الحديث.

وحسنة زرارة: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: (لا، أيصلي الاولى قبل الزوال ؟ !) (3).

والسؤال والجواب فيهما وإن احتمل أن يكون عن الوجوب أو الرجحان ونفيهما، إلا أنه يتعين الجواز ونفيه بقرينة المقابلة للصلاة في الجواب.

(1) في ص: 364.

(2) تقدمت في ص: 363.

(3) الكافي 3: 524 / 9، التهذيب 4: 34 / 111، الاستبصار 2: 32 / 93، الوسائل 9: 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 3.