پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص368

في رواية أبي حمزة (1).

ب: جعل في المحرر لابن فهد والتحرير والتذكرة والمنتهى والنهاية للفاضل عدم وجود جميع الاصناف وأرادة البسط عذرا (2)، فجوزا معه تأخير الزكاة بعد دفع نصيب الموجودين.

وفيه نظر، وليس في صحيحة ابن سنان دلالة على أن تأخير البعض للبسط على الاصناف، بل الظاهر أن المراد منها بعض أفراد اخر، فإن كان المراد بالبسط: البسط على الافراد – كما هو محتمل بعض كلمات هؤلا – تصلح الصحيحة دليلا لتخصيص أخبار المنع إن تمت دلالتها عليه.

ج: وإذ عرفت جواز تأخير الدفع، فهل هو مطلق، كما هو ظاهر السرائر (3).

أو مقيد بشهر أو شهرين، كما عن المبسوط والنهاية والشهيد الثاني والمدارك والذخيرة (4)، وصرح به في صحيحة حماد ؟ أو بثلاثة أشهر، كما يستفاد من صحيحتي ابن عمار وسنان.

أو بأربعة وستة ؟ كما في المرسلة ؟ الحق هو الاول، لعدم دليل على التقييد، والتقييد في الاخبار المذكورة لا يدل على لزوم القيد أصلا، فإن نفي البأس عن تأخير مدة لا يفيد ثبوته في غيره.

نعم، لو كانت أدلة المنع تامة وكنا نخصصها ببعض هذه الاخبار لافاد التقييد، ولكن قد عرفت عدم تماميتها.

(1) المتقدمة في ص: 361.

(2) التحرير 1: 66، التذكرة 1: 238، المنتهى 1: 511، نهاية الاحكام 2: 404.

(3) السرائر 1: 454.

(4) المبسوط 1: 234، النهاية، 183، الشهيد الثاني في المسالك 1: 62، المدارك 5: 270، الذخيرة: 428.