پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص367

وصحيحة ابن عمار: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال: (لا بأس)، قال: قلت: فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان، قال: (لا بأس) (1).

ومرسلة الفقيه: قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر (2).

وعموم الاخبار المجوزة لبعث الزكاة إلى بلد آخر (3).

ويجاب عن الاصل باندفاعه – بالنسبة إلى الاخراج – بما مر.

وعن الموثقة بأنها مخصوصة بالدفع، وكذا صحيحة ابن سنان والاخبار المجوزة للبعث.

وعن الصحيحة الاخرى والمرسلة بلزوم حملهما على الدفع، للجمع، أو الاجمال كما مر، مع أنهما ظاهرتان في الدفع بقرينة التعجيل والتقديم، فإن الظاهر أنهما تكونان في الدفع دون العزل.

فروع: أ: أجمع القائلون بفورية الدفع أنها مع المكنة، وأما مع وجود العذر – كفقد المستحق، أو غيبة المال، أو الخوف – فيجوز التأخير، وهو ظاهر.

وكذا وجوب الاخراج على ما اخترناه، فإنه أيضا مقيد بإمكان الاخراج، ووجهه أيضا ظاهر.

ولا يقيد بإمكان الدفع فيجب العزل مع فقد المستحق، كما صرح به

(1) التهذيب 4: 44 / 112، الاستبصار 2: 32 / 94، الوسائل 9: 301 أبوابالمستحقين للزكاة ب 49 ح 9.

(2) الفقيه 2: 10 / 29، الوسائل 9: 303 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 15.

(3) الوسائل 9: 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37.