پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص362

يزكي بعد حولان الحول (1)، وهي كثيرة.

وهل الوجوب فوري، أم لا ؟ فيه أقوال ثلاثة: وجوب الاخراج والدفع فورا، وإليه ذهب الفاضلان (2)، وهو ظاهر المقنعة (3)، وفي المنتهى الاجماع عليه (4).

وعدمهما كذلك، اختاره الحلي والشهيدان والمدارك والذخيرة (5)،وفي السرائر: الاجماع عليه ونفي الخلاف فيه.

ووجوب العزل والاخراج فورا دون الدفع والتسليم، فيجوز فيه التأخير، وهو صريح الشيخ في المبسوط والنهاية (6)، ونسبه في التذكرة إلى المفيد أيضا (7)، وهو الاقوى.

أما وجوب العزل والاخراج، فلموثقة يونس المتقدمة، ورواية أبي حمزة، فإنه إذا وجب العزل مع عدم إمكان الاداء وجب بدونه بالطريق الاولى، والاجماع المركب.

وليس استفادة فورية الاخراج منهما من مجرد الامر بالاخراج العزل، لانه لا يفيد الفور، بل بقرينة المقام وسياق الرواية.

وأما عدم وجوب الدفع فورا، فللاصل السالم عن المعارض جدا، ولموثقة يونس، وللمستفيضة الاتية المصرحة بجواز تأخير الزكاة مطلقا أو مقيدا بمدة – إما بحملها على الدفع، جمعا بينها وبين ما ظاهره الفور، بحمله

(1) الوسائل 9: 305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51.

(2) المحقق في المعتبر 2: 553، والشرائع 1: 167، العلامة في التحرير 1: 66، والتذكرة 1: 337.

(3) المقنعة: 240.

(4) المنتهى 1: 510.

(5) الحلي في السرائر 1: 454، الشهيد في الدروس 1: 245، والبيان: 324، الشهيد الثاني في الروضة 2: 39، المدارك 5: 289، الذخيرة: 428.

(6) المبسوط 1: 234، النهاية: 183.

(7) التذكرة 1: 238.