پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص361

الفصل الرابع في وقت إخراجها، وتسليمها، وما يعتبر فيهما وفيه مسائل: المسألة الاولى: قد عرفت أن وقت تعلق وجوب الزكاة الاستقراري – فيما يعتبر

فيه الحول -: حولان الحول الشرعي، وفي الغلا ت: التسمية.

وأما وقت وجوب الاخراج،

ففي الاول: هو وقت الوجوب، وفي الثاني: وقت التصفية ويبس الثمرة، بمعنى: أنه يصح الاخراج حينئذ.

بالاجماع، والاخبار، كموثقة يونس: زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ فقال: (إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت) (1).

وصحيحة سعد بن سعد: عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ قال: (متى حلت أخرجها)، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب علىصاحبها ؟ قال: (إذا صرم وإذا خرص) (2).

ورواية أبي حمزة: عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أداؤها، قال: (اعزلها) (3) إلى آخر الحديث.

إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على عدم الوجوب قبل الحول، وأنه

(1) الكافي 3: 522 / 3، التهذيب 4: 45 / 119، الوسائل 9: 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2.

(2) الكافي 3: 523 / 4، الوسائل 9: 306 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 1.

(3) الكافي 4: 60 / 2، الوسائل 9: 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3.