مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص361
الفصل الرابع في وقت إخراجها، وتسليمها، وما يعتبر فيهما وفيه مسائل: المسألة الاولى: قد عرفت أن وقت تعلق وجوب الزكاة الاستقراري – فيما يعتبر
وأما وقت وجوب الاخراج،
ففي الاول: هو وقت الوجوب، وفي الثاني: وقت التصفية ويبس الثمرة، بمعنى: أنه يصح الاخراج حينئذ.
بالاجماع، والاخبار، كموثقة يونس: زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ فقال: (إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت) (1).
وصحيحة سعد بن سعد: عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ قال: (متى حلت أخرجها)، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب علىصاحبها ؟ قال: (إذا صرم وإذا خرص) (2).
ورواية أبي حمزة: عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أداؤها، قال: (اعزلها) (3) إلى آخر الحديث.
إلى غير ذلك من الاخبار الدالة على عدم الوجوب قبل الحول، وأنه
(1) الكافي 3: 522 / 3، التهذيب 4: 45 / 119، الوسائل 9: 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2.
(2) الكافي 3: 523 / 4، الوسائل 9: 306 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 1.
(3) الكافي 4: 60 / 2، الوسائل 9: 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3.