پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص356

اختار في الذخيرة: الاول (1)، لوجوب مقدمة الواجب.

وفيه: منع التوقف لو احتمل الحضور.

وحكي عن الارشاد: الثاني، وفي النسبة نظر، واختاره بعض آخر، للاصل.

وهو حسن، لولا الامر بالبعث في صحيحة ضريس، فتأمل.

ج: هل جواز النقل على المختار مخصوص بصورة عدم خوف التلف، أو مطلق ؟ صرح الحلبي وابن زهرة – على ما حكي عنهما – بالاول، إلا مع إذن الفقير (2).

وظاهر إطلاقات الفتاوى: الثاني (3).

د: ظاهر القائلين بعدم جواز النقل وجوب التقسيم في البلد لا في أهل البلد، فيجوز الدفع في البلد إلى الغربأ وأبنأ السبيل، ونفى عنه الشبهة بعض الاجلة (4).

ه‍: لو أخرج الزكاة عن البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحق في البلد لا مع إعوازه، كما مر بيانه في مسألة تلف الزكاة.

و: قال في المنتهى

بكراهة النقل

(5)، وحكي عن ابن حمزة أيضا (6)، دفعا لشبهة الخلاف، ولا بأس به، له، ولدعوى الاجماع على استحباب الصرف في بلد المال (7).

(1) انظر: الذخيرة: 466.

(2) الحلبي في الكافي في الفقه: 173، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الففهية): 568.

(3) انظر: الشرائع 1: 165، والتذكرة 1: 244، والبيان: 320.

(4) غنائم الايام: 342.

(5) المنتهى 1: 529.

(6) الوسيلة: 140.

(7) كما في المدارك 5: 271.