پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص353

والحق: هو الاول، للاصل، والاطلاقات، والمستفيضة، كمرسلة ورواية درست: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، قال: (لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع، شك أبو أحمد) (1).

وصحيحة هشام: في الرجل يعطى الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلى غيره ؟ قال: (لا بأس) (2).

وصحيحة أحمد بن حمزة: عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه، فهل يجوز ذلك ؟ قال (نعم) (3).

وفي موثقة وهب بن حفص: الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض، فيقطع عليه الطريق، فقال: (قد أجزأت عنه، ولو كنت أنا لاعدتها) (4).

حجة المانعين: حكاية الاجماع.

وأن فيه نوع تغرير بالزكاة وتعريضا لاتلافها، فيكون حراما.

وأنه مناف للفورية.

وصحيحة الحلبي: (لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب، ولا صدقة الاعراب للمهاجرين) (5).

وصحيحة الهاشمي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل

(1) الكافي 3: 554 / 6، الفقيه 2: 16 / 49، التهذيب 4: 46 / 120، الوسائل 9:283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 2.

(2) الكافي 3: 554 / 7، الفقيه 2: 16 / 50، الوسائل 9: 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 1.

(3) التهذيب 4: 46 / 122، الوسائل 9: 283 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 4.

(4) الكافي 3: 554 / 9، الوسائل 9: 287 أو بواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 6.

(5) الكافي 3: 554.

10، التهذيب 4: 108 / 309، المقنعة: 263، الوسائل 9: 284 أبواب المستحقين للزكاة ب 38 ح 1.