پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص352

ومن لا يسأل على من يسأل، لصحيحة البجلي (1).

ويستحب إغناء الفقير بالزكاة، للمستفيضةوصرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال، وصرف صدقة غيرها إلى الفقرأ المدقعين، لرواية ابن سنان (2).

المسألة العاشرة: اختلفوا

في جواز نقل الزكاة عن بلدها وعدمه.

فذهب المفيد والشيخ في المبسوط والاقتصاد والحلبي وابن حمزة والفاضل في التحرير والمنتهى والمختلف والشهيد الاول في الدروس والثاني في المسالك والروضة وحواشي القواعد وحواشي الارشاد على ما حكي عنهم (3) وأكثر متأخري المتأخرين (4) إلى الاول.

واختار في الخلاف والشرائع والارشاد والتذكرة واللمعة والبيان: الثاني (5)، وفي الحدائق: أنه المشهور (6)، وعن التذكرة: إجماع علمائنا عليه (7).

= 9: 262 أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 2.

(1) الكافي 3: 550 / 2، التهذيب 4: 101 / 284، الوسائل 9: 261 أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 1.

(2) الكافي 3: 550 / 3، التهذيب 4: 101 / 286، المحاسن: 304 / 13، العلل: 371 / 1، الوسائل 9: 263 أبواب المستحقين للزكاة ب 26 ح 1.

(3) المفيد في المقنعة: 240، المبسوط 1: 245 و 263، الاقتصاد: 279، الحلبي في الكافي في الفقه: 173، ابن حمزة في الوسيلة: 130، التحرير 1: 70، المنتهى 1: 529، المختلف 190، الدروس 1: 246، المسالك 1: 62، الروضة 2: 40.

(4) كصاحب المدارك 5: 271، والسبزواري في الذخيرة: 466، وصاحب الرياض 1: 277.

(5) الخلاف 2: 28، الشرائع 1: 165، الارشاد 1: 289، التذكرة 1: 244، اللمعة (الروضة 2): 39، البيان 320.

(6) الحدائق 12: 239.

(7) التذكرة 1: 244.