مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص346
ه: لو كان دين لغني عليه زكاة على فقير علم باشتغاله بالزكاة، فإناحتمل الفقير أداء الغني زكاته فهو، وإن علم أنه لم ينو الاداء جاز له أن يقاص دينه لزكاته، بل يجب إن لم يتمكن من إبرأ ذمته بنحو آخر، من باب استخلاص حق الفقراء والامر بالمعروف.
المسألة السابعة: يجوز تولي المالك إيصال الزكاة إلى مستحقها بنفسه، على الحق المشهور، كما صرح به جماعة (1)، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الاجماع عليه (2)، وكذا عن الغنية في زمن الغيبة (3)، وفي المبسوط والخلاف نفى الخلاف فيه في الاموال الباطنة، كزكاة النقدين والتجارات (4).
وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف: الاجماع على جواز توليه مطلقا (5).
للاصل والعمومات (6)، ولقوله سبحانه: (إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) (7)، إلا أنه ورد في الاخبار الكثيرة تخصيص ما يخفى بغير الزكاة (8).
وما مر من احتساب رب الزكاة دينه للزكاة، ومن أداء دين الاب من الزكاة.
وما دل على جواز اشتراء الرجل من زكاته مملوكا يباع واشتراء الاب.
(1) انظر: الحدائق 12: 221، والذخيرة: 465.
(2) التذكرة 1: 241، المنتهى 1: 514.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 568.
(4) المبسوط 1: 233 و 244، الخلاف 4: 225.
(5) الخلاف 4: 225.
(6) انظر: الوسائل 9: 217 و 282 أبواب المستحقين للزكاة ب 4 وب 36.
(7) البقرة: 217.
(8) الوسائل 9: 392 و 395 أبواب الصدقة ب 12 وب 13.