پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص345

والمنتهى واللمعة (1) ؟ حجة الاولين: حسنة زرارة المشار إليها.

ودليل الاخرين: إطلاق بعض روايات الاداء عنه.

وانتقال التركة بالمو ت إلى الوارث فصار عاجزا عن الاداء.

ويرد الاول: بوجوب تقييد الاطلاق بالحسنة.

والثاني: بأنه لا انتقال إلا بعد الدين، لقوله سبحانه: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (2).

ومنه يظهر وجه آخر للاشتراط، إذ مفاد الاية وجوب صرف التركة إلى الدين، وتدل عليه الاخبار أيضا (3)، فالاشتراط هو الاقوى.

ولو وفت التركة ببعض الدين اختص

جواز الوفأ بالزكاة

بالباقي.

ج:

لو وفت التركة بالدين ولكن تعذر استيفاؤه منها

لعدم إمكان إثباته أو غير ذلك، فجوز الشهيد الثاني الاحتساب عليه (4)، وتنظر فيه فيالمدارك (5)، وجعله في الذخيرة في موقعه (6)، وهو كذلك، بل عدم جواز الاحتساب أقوى.

د: لو كان الدين على من يجب على المزكي الانفاق عليه جاز له القضاء عنه والمقاصة حيا كان أو ميتا، بلا خلاف يوجد، كما مر في بيان اشتراط كون الفقير غير واجبي النفقة.

(1) النهاية 188، الحلي في السرائر 1: 462، المحقق في المعتبر 2: 576، المختلف: 183، المنتهى 1: 521، اللمعة (الروضة 2): 48.

(2) النساء: 11.

(3) الوسائل 19: 329 أبواب الوصايات 28.

(4) المسالك 1: 60.

(5) المدارك 5: 228.

(6) الذخيرة 465