پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص342

ذمته، أي إسقاط ما في ذمة المستحق للمزكي من الدين على وجه الزكاة، حيا كان المستحق ميتا، بلا خلاف ظاهر في الموضعين.

وفي المدارك والذخيرة في الاول: أنه مقطوع في كلام الاصحاب (1).

وفي الاول في الثاني: أنه المتفق عليه بين علمائنا (2).

وفي الحدائق فيهما: أنه مما لا خلاف فيه بين العلماء (3)، وكذا عن المعتبر والمنتهى والتذكرة، ولكن في الاول خاصة (4)، وعن كلام جماعة في الثاني أيضا.

وتدل على الاول صحيحة البجلي: عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي ان أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال: (نعم) (5).

ورواية عقبة بن خالد، وفيها: يجئ الرجل ويسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت موسرا أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة) (6).

وموثقة سماعة: عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: (إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدينمن عرض من دار، أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملا يتقلب فيه بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه، فلا بأس أن يقاصه بما

(1) كما في المدارك 5: 266، والذخيرة: 464.

(2) المدارك 5: 227.

(3) الحدائق 12: 195.

(4) المعتبر 2: 576، المنتهى 1: 521، التذكرة 1: 242.

(5) الكافي 3: 558 / 1، الوسائل 9: 295 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2.

(6) الكافي 4: 4 / 34، الوسائل 9: 300 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2.