پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص335

مال مدفون أو مودع ولو بمواهبة.

بل وكذا البينة العلمية، لما ذكرنا، فلو لم تسمع دعواه لسد باب إعطاء الزكاة غالبا.

ويمكن أن يستدل عليه أيضا بحسنة أبي بصير: الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة ؟ فقال: (نعم، حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم) (1) الحديث.

تدل على أنهم إذا قالوا: لا معيشة لهم لو قطع ذلك، يجوز إعطاؤهم.

وتؤكده ما دلت على كراهية رد السائل مطلقا أيضا.

وإن علم له مال أولا، فالمشهور أيضا قبول دعواه (2)، وعن المبسوط: عدمه إلا بالبينة أو إمارة مفيدة للعلم (3)، وقواه في المدارك (4)، ومال إليه في الذخيرة (5)، وهو ظاهر جدي -، – في الرسالة.

وهو الاقوى، لتوقف حصول العلم بالمشروط، وهو البراءة من الزكاة على العلم بالشرط، وهو الفقر.

ولو علم له مال، وعلم تلف مال منه أيضا، ولم يعلم أن التالف هو ما كان له أو مال آخر حصله، بني على الاول، لاصالة عدم حصول مال آخر.

ولو كان له مال يكفي لمعيشته مدة، ومضت المدة، ولم يعلم أنه هل صرفه في معيشته أو حصلت المعيشة من جهة اخرى، بني على الاول أيضا، لعين ما ذكر.

(1) الكافي 3: 548 / 1، التهذيب 4: 102 / 287، الوسائل 9: 226 أبوابالمستحقين للزكاة ب 6 ح 1.

(2) كما في المعتبر 2: 568، والمنتهى 1: 526.

(3) المبسوط 1: 247.

(4) المدارك 5: 202.

(5) الذخيرة: 462.