مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص331
الغلات فريضة النصاب، كما هو المذكور في كلام هؤلاء الاصحاب.
ج: المستحب إنما هو عدم النقصان عن المقدر مطلقا – أي أن لا يعطى فقير أقل من ذلك ما دام عليه ذلك المقدار فصاعدا – فلو كان عنده نصابان يدفع الفريضتين إلى فقير واحد، لئلا ينقص واحد عن المقدر.
وما ذكره الشهيد الثاني – أنه يعطي فريضة الاول لواحد، والثاني لاخر من غير كراهة (1) – غير جيد.
نعم، إذا لم يتمكن من إعطاء المقدر – كما إذا تلف بعض النصاب من غير تفريط – فلا يستحب الاتمام من غير الزكاة، ويعطي ما عليه من غير كراهة.
المسألة الثانية: ما ذكر إنما كان في جانب القلة، وأما في جانب الكثرة: فإن لم يكن الفقير ذا كسب لا يفي بمؤونته فلا حد للاكثر، فيجوز أن يعطى الفقير الواحد ما يغنيه وما يزيد على غناه إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (2)، له، وللاصل، والاطلاقات المستفيضة (3).
ويظهر من المنتهى وقوع الخلاف، حيث قال: لو كان معه ما يقصر عن مؤونته ومؤونة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة، لانه محتاج، وقيل لا يأخذ زائدا عن تتمة المؤونة حولا، وليس بالوجه (4).
انتهى.
ويحتمل أن يكون القائل من العامة، حيث نسب نفسه الاول إلى علمائنا أجمع (5)، ويمكن أن يكون الخلاف مخصوصا بمن معه بعض
(1) المسالك 1: 62.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 568، المدارك 5: 282، الرياض 1: 288.
(3) الوسائل 9: 258 أبواب المستحقين للزكاة ب 24.
(4) المنتهى 1: 518.
(5) المنتهى 1: 528.