پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص329

هذا كله، مع أنه على فرض التعارض يجب تقديم ما مر، لرجحانه بمخالفة العامة وموافقة المكاتبتين، فإن عدم التقدير مذهب الجمهور كافة، كما صرح به جماعة، منهم: السيد في الانتصار والفاضل في التذكرة (1).

دليل الثالث: الجمع بين الاخبار.

ورد: بأن هذا الجمع مما لا شاهد عليه.

فاجيب: بأن أخبار الجواز قرينة على التجوز في أخبار نفي الجواز.

وفيه: أن هذا يتم لو كان أحدهما نهيا والاخر رخصة، فإن العرف يجعل الاخر قرينة للتجوز في الاول، بخلاف نحو: لا يجوز وجائز، فإنهما متنافيان قطعا.

أقول: حق المحاكمة أن الحسنتين غير دالتين على مطلوب النافين كما ذكر، فبقيت المكاتبتان معارضتين لروايات التقدير.

والحكم بأعمية المكاتبتين غير جيد، لان الملحوظ في التعارض هونفس المتعارضين من غير تصرف في أحدهما بواسطة سائر المعارضات الخارجية ولو كان إجماعا.

فلا بد من الرجوع إلى حكم المتعارضين، والمكاتبتان وإن كانتا مرجوحتين بموافقة العامة، ولكنهما راجحتان بالاحدثية وموافقة إطلاق الكتاب، وهما أيضا من المرجحات المنصوصة، فيتكافئان، فيجب الرجوع إلى الاصل والاطلاقات في نفي التقدير، ولكن لما كانت أدلة السنن تتحمل من التسامح ما لا يتحمله غيرها، ويدفع أصل عدم الاستحباب، وتقيد إطلاقاته بالادلة الضعيفة، فيحكم باستحباب المقدر، للاحتياط، والاجماعات المنقولة (2)، وفتوى العلمأ.

بل الرضوي أيضا (3)، لخلوه عن

(1) الانتصار: 83، التذكرة 1: 244.

(2) كما في التذكرة 1: 244.

(3) المتقدم في ص: 326.