مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص328
على عمرو بن عبيد: قال له: (ما تقول في الصدقة ؟) فقراء: (إنما الصدقات) الاية، فقال: (كيف تقسمها ؟) قال: اقسمها على ثمانية أجزاء، فاعطي كل جز واحدا، إلى أن قال عليه السلام: (وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟) قال: نعم، قال: (فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم) إلى آخر ما مر.
وكذلك الثانية، لجواز كون: يعطى مبنيا للمفعول، فيكون السؤال عن حصة العامل.
مع أنه على فرض دلالتهما يحتملان التقييد بما بعد النصاب الاول،كما صرح به جمع (1)، يعني: أنه لا يقدر شي بعد ذلك التقدير، فيكون أعم من الاخبار المقدرة، لاختصاصها بما قبل النصاب الثاني للاجماع، فيجب التقييد.
ولهما جهة عموم اخرى أيضا، وهي ما إذا تمكن من إعطاء الزائد أو لم يتمكن، كما إذا كان ما يجب عليه هذا القدر خاصة، كما إذا تلف بعض النصاب بعد الحول بلا تفريط، وما مر خاص بصورة الامكان إجماعا، فيحتمل التقييد من هذه الجهة أيضا.
وهذان الاحتمالان جاريان في المكاتبتين أيضا، مع أنهما لم تدلا على عدم التقدير، بل غايتهما الدلالة على جواز دفع الدرهمين والثلاثة في الجملة، وذلك لا ينافي التقدير بما دونها كالدرهم الواحد، كما هو مختار الاسكافي والمصريات بل الديلمي (2)، أو الدرهمين في الفضة ونصف دينار في الذهب، كالمقنع (3).
(1) انظر: الرياض 1: 288.
(2) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 186، الديلمي في المراسم: 134.
(3) المقنع: 50.