مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص325
ونسبه جماعة إلى المشهور بين القدماء (1)، واخرى – ومنهم جدي، – إلى الاكثر مطلقا، وفي الانتصار والمصرية والغنية: الاجماع عليه.
والثاني: محكي عن جمل السيد والسرائر (2).
وذهب القاضي والفاضل والشهيدان (3) وأكثر من تأخر عنهم إلى التقدير على سبيل الاستحباب (4).
فإن قلنا: إن تقدير الاولين أيضا استحبابي – كما صرح به في التذكرة، حيث قال: ولاحد للاعطاء إلا أنه يستحب أن لا يعطى الفقير أقل ما يجب في النصاب الاول، وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط، قاله الشيخان وابنا بابويه وأكثر علمائنا، إلى أن قال: وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا (5) – يتحد القول الاول والثالث.
وإن قلنا: إنه على سبيل الوجوب، كما يستفاد عن المدارك، حيث قال: الظاهر من كلام الاصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب (6)، وكذا الفاضل الهندي في شرح الروضة.
فإن قلنا: إن مراد النافين للتقدير: نفي الوجوب دون الاستحباب – كما تحتمله عبارة الذخيرة، حيث إنه بعد نقل نفي التقدير عمن ذكر قال:
(1) كما في المعتبر 2: 590، والرياض 1: 288.
(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 79، السرائر 1: 464.
(3) القاضي في المهذب 1: 172، وشرح الجمل: 263، الفاضل في المختلف: 186، والتذكرة 1: 244، الشهيد في الدروس 1: 244، الشهيد الثاني في الروضة 2: 56، والمسالك 1: 62.
(4) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 208، صاحب المدارك 5: 281، السبزواري في الذخيرة: 467.