مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص322
وأما ما في التذكرة من قوله: روى الجمهور، عن الصادق، عن أبيه الباقر عليهما السلام: (إنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقيل له: أتشرب من الصدقة ؟ ! فقال: إنما حرم علينا المفروضة) (1)، حيث إن ظاهره تفرد العامة بالرواية.
فإنما هو في حق الامام خاصة، فإنه صرح: أن الصدقة المندوبة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إن حكم الائمة في ذلك أيضا حكمه، ووافقه في المسالك (2) وجمع آخر (3).
وبالجملة: فكلامه إنما هو في خصوص الامام، فلا ينافي ادعأه الشهرة على الجواز في المندوبة لبني هاشم.
وأما الثاني، فعلى الاظهر أيضا، كما هو ظاهر المدارك والذخيرة (4)، بل لم أعثر فيه أيضا على مخالف سوى ما في التذكرة من احتمال المنع (5).
ويدل على الاول – مضافا إلى ظاهر الاجماع – قوية (6) الهاشمي: أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال: (إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، وأما غير ذلك فليس به بأس) (7).
وعلى الثاني روايته: عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم، ما
(1) التذكرة 1: 235.
(2) المسالك 1: 61.
(3) نقله عن كتاب الاربعين للشسخ البهائي في الحدائق 12: 218، وفصل في المفاتيح 1: 232 بين الصدقة العامة فجوزها وبين الخاصة فحرمها.
(4) المدارك 5: 256، الذخيرة 461.
(5) التذكرة 1: 235.
(6) في (س) زيادة: كصحيحة.
(7) الكافي 4: 59 / 3، التهذيب 4: 62 / 166، المقنعة: 243، الوسائل 9: 272 أبواب المستحقين للزكاة ب 31 ح 3.