پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص320

الصدقة، لا على أنه تحل له من الصدقة ما تحل من الميتة.

وعن المختلف والسيدين والشرائع والنافع (1) – بل الاكثر كما في الاول -: الثاني، للاخبار الدالة على جواز إعطائها إلى أن يحصل الغنى (2).

وفيها: أن المتبادر منها غير المسألة.

والاولى أن يستدل له بالاصل، لان الاستثناء في الموثقة خصص أخبار حرمة الصدقة على الهاشمي فارتفع في حقه المانع، والاصل عدم التقدير، فهو الاظهر، لذلك.

ثم اختلف المقدرون في قدر الضرورة، فعن كشف الرموز: أنه ما يسد الرمق (3).

وعن المهذب والمسالك وحواشي النافع للشهيد الثاني: أنه قوت يوم وليلة (4).

وقيل: إنه قوت السنة له ولعياله الواجبي النفقة.

وعن المحقق الشيخ علي في حواشي الشرائع والارشاد: أنه قوت اليوم والليلة، إلا مع توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه قوت السنة، فيدفع إليه.

وعنه في حواشي القواعد عكس ذلك، فيدفع إليه قوت السنة، إلا أن يرجى حصول الخمس في أثناء السنة، فيعطى تدريجا (5).

والاقتصار على القدر المجمع عليه إن قلنا بالتقدير يقتضي المصير

(1) المختلف: 185، السيد في الانتصار: 85، والجمل (رسائل المرتضى 3): 79، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568، الشرائع 1: 163، النافع: 60.

(2) انظر: الوسائل 9: 276 أبواب المستحقين للزكاة ب 33.

(3) كشف الرموز 1: 258.

(4) المهذب البارع 1: 536، المسالك 1: 61.

(5) جامع المقاصد 3: 33.