پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص319

فشاذة مطروحة، أو على حال الضرورة أو الصدقات المندوبة محمولة، ولا يضطر النبي والامام إليها، مع أن المخاطبين غير معلومين، فلعلهم من بني هاشم.

ويمكن عدم حلية صدقاتهم للنبي والامام أيضا.

وإن كان المزكي هاشميا، لا يشترط له دفع زكاته إلى غير الهاشمي، بل يجوز له دفعها إلى مثله، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا (1)، والنصوص المروية مستفيضة (2).

وكذا يجوز دفعها إليه عند اضطراره، لا فتقاره وعدم كفاية الخمسله، للاجماع، وإباحة المحظورات عند الضرورات.

وموثقة زرارة: (والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا، ويكون ممن تحل له الميتة) (3).

وهل يتقدر القدر المدفوع إليه حينئذ بقدر الضرورة، أم لا ؟ فعن الشيخ والمنتهى والتحرير والنهاية والبيان والدروس (4) وجمع من المتأخرين (5): الاول، لان الضرورة تقدر بقدرها، ولانه المفهوم من الموثقة.

وفيه نظر، لانها تدل على أنة إذا كان ممن تحل له الميتة تحل له

= 36 / 110، الوسائل 9: 269 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 5.

(1) انظر الخلاف 4: 240، والمنهى 1: 524، والرياض 1: 285.

(2) الوسائل 9: 273 أبواب المستحقين للزكاة ب 32.

(3) التهذيب 4: 59 / 159، الاستبصار 2: 36، الوسائل 9: 276 أبواب المستحقين للزكاة ب 33 ح 1.

(4) الشيخ في التهذيب 4: 59، والاستبصار 2: 36، والمبسوط 6: 285،المنتهى 1: 526، التحرير 1: 69، نهاية الاحكام 2: 399، البيان: 316، الدروس 1: 243.

(5) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 52، وصاحب المدارك 5: 254، والسبزواري في الذخيرة: 461.