پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص318

الرابع: أن لا يكون هاشميا إن كان المزكي غير هاشمي.

باتفاق الفريقين (1)، له، وللمستفيضة من النصوص: منها صحيحة العيص: اناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه بأن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهمالذي جعله الله تعالى للعاملين عليها، فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم) (2) الحديث.

وفي صحيحة محمد وزرارة وأبي بصير: (إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب) (3).

وصحيحة ابن سنان: (لا تحل الصدقة لولد العباس، ولا لنظرائهم من بني هاشم) (4).

وحسنة المعلى: (لا تحل الصدقة لاحد من ولد العباس، ولا لاحد من ولد علي عليه السلام، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب) (5)، إلى غير ذلك.

وأما موثقة أبي خديجة: (أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي وعلى الامام الذي بعده وعلى الائمة (6).

(1) المغني لابن قدامة 2: 517، نيل الاوطار 4: 240.

(2) التهذيب 4: 58 / 154، الوسائل 9: 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.

(3) التهذيب 4: 58 / 155، الاستبصار 2: 35 / 106، الوسائل 9: 268 أبوابالمستحقين للزكاة ب 29 ح 3.

(4) التهذيب 4: 59 / 158، الاستبصار 2: 35 / 109، الوسائل 9: 269 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 3.

(5) التهذيب 9: 158 / 651، الوسائل 19: 238 أبواب أحكام الهبات ب 6 ح 4، (وفيه صدر الحديث).

(6) الكافي 4: 59 / 6، الفقيه 2: 19 / 40، التهذيب 4: 60 / 161، الاستبصار 2: =