مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص316
نفقته ظاهر، وأما مع إمكان إجباره مشكل.
إلا أن يقال: إنه يجوز أخذ التوسعة كما مر ولا يجبر على التوسعة.
أو يقال: إن قبل الاجبار يصدق عليه الفقير، فما لم يجبر يجوز إعطاؤه من الزكاة.
والاحتياط أن لا يعطى مع إمكان الاجبار – أي من يمكنه الاجبار – وأما من لا يتمكن منه فيجوز له الاعطاء وإن وجد من يجبر ولم يجبر.
و: لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة بالاجماع على ما عن المعتبر (1)، لتمكنها من النفقة في كل وقت أرادت بالطاعة، فلا تدخل في الفقراء، وكذا المعقود عليها الغير المتمكنة، لما ذكر.
ويجوز دفعها إلى المتمتع بها، للاصل والاطلاقات.
وربما قيل: بالمنع، لاطلاق النص.
وهو ضعيف غايته، لان النص باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل في معنى المقيد بالدائمة، لانها العيال اللازم، وهي التي يجبر على نفقتها.
نعم، لو شرط أن تكون نفقتها على الزوج منعت، لخروجها به عن صدق الفقير.
ويجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه وإن أنفق عليها منها، لاطلاق الادلة وانتفاء المعارض.
وعن الصدوق: المنع منه مطلقا (2)، وعن الاسكافي: الجواز، ولكن لا ينفق منها عليها ولا على ولدها (3)، ولم أقف لهما على دليل.
ز: يجوز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممن يعول، قريبا كان أو