پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص314

نفقته عليه للتوسعة، إذا كان من يقوم بنفقته لا يوسع عليه، إما لعدم سعته أو معها.

أما الجواز، فلصحيحة البجلي: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أوأخوه يكفونه مؤنته، أيأخذ من الزكاة ليوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه من كل ما يحتاج إليه ؟ قال: (لا بأس) (1)، ولصدق الفقير عرفا عليه حينئذ.

وأما اشتراط عدم قيامه بتوسعته، فلعدم صدق الفقير عليه مع القيام، فإن وجوب نفقته على الغير وقيامه بها يخرجه عن صدق الفقير، فلا مقتضي لجواز أخذه.

خلافا لمن منع الجواز مطلقا، كالتذكرة (2)، لعموم (خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا) (3) من غير مخصص، لاحتمال كون المراد من الصحيحة عدم قيامه بتمام النفقة، ولصدق الغني عليه، لوجوب نفقته على الغير.

ويضعف الاول: بأن المراد أنهم لا يعطون من زكاة من تجب عليه نفقتهم بقرينة قوله: (الاب والولد والوالد)، فإنه لا يمكن أن يكون المراد أن مطلق الاب لا يعطى من الزكاة، ولو سلم العموم فيجب التخصيص بالصحيحة، وحملها على تمام النفقة خلاف الظاهر جدا، بل لا يوافق قوله: يكفونه مؤنته.

والثاني: بمنع صدق الغني مع عدم قيامه بنفقته، سيما بما لا يجب بعليه من التوسعة، ولو سلم فيخصص بالصحيحة.

ولمن لم يقيد الجواز بما ذكر، بل جوزه مطلقا، كالمنتهى والدروس

(1) الكافي 3: 561 / 5، التهذيب 4: 108 / 310، المقنعة: 264، الوسائل 9: 238 أبواب المستحقين للزكاة ب 11 ح 1، في النسخ: أبوه وعمه وأخوه.

(2) التذكرة 1: 234.

(3) الوسائل 9: 240 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1.