مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص313
وفي المدارك في قضاء دين واجبي النفقة: أنه مقطوع به في كلام الاصحاب، بل قال: إن ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (1).
لعموم الاية (2)، وللاخبار الدالة على جواز قضاء دين الاب من سهم الغارمين، واشتراء الاب من سهم الرقاب، كما مر بعضها في بيان الصنفين (3).
ورواية علي بن يقطين: عندي المال من الزكاة أفاحج به موالي وأقاربي ؟ قال: (نعم، لا بأس) (4).
والموالي والاقارب وإن كانوا أعم من الواجبي النفقة، إلا أن الزكاة الممنوع عنها لهم في رواياته أيضا أعم من سهم الفقراء أو في سبيل الله، فيتعارضان بالعموم من وجه، ويرجح المجوز، لموافقة إطلاق الاية والاصل، ولو لم يثبت بعض الاصناف من الروايات يتم بالاجماع المركب.
وعلى هذا، فيجوز لكل أحد ولو كان غنيا، غايته صرف زكاته فيدين واجبي النفقة له، وزيارتهم، وحجهم، وتعلمهم، وسفر تحصيل علمهم، وكتب علمهم، وتزويجهم إذا كان راجحا، ونحو ذلك.
وكذا يجوز صرف الزكاة في غير النفقة الواجبة لواجبي النفقة إذا احتاجوا إليه، كنفقة الزوجة والمملوك، لفحوى ما يدل على جواز التوسعة عليهم منها.
د: يجوز لمن وجبت نفقته على غني أخذ الزكاة من غير من تجب
(1) المدارك 5: 228.
(2) التوبة: 60.
(3) الوسائل 9: 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 و 19.
(4) الفقيه 2: 19 / 36، الوسائل 9: 290 أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1.