مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص312
وأما قوله: في ماله، في الاولى، و: إذا حضرت الزكاة، في الثانية، مطلقان، غير مختصين لا صريحا ولا ظاهرا في زكاة التجارة.
وبأن الاوليين واردتان في التوسعة دون تتمة الواجب مردود بأن تتمة الواجب أيضا من التوسعة.
ب: يجوز للمالك التوسعة على عياله الواجبي النفقة من زكاته من غير إسراف، للروايات المذكورة (1).
وهل هو مخصوص بما إذا عجز المزكي عن التوسعة، كما في الذخيرة (2) ؟ أو يعم، كما هو ظاهر جماعة (3) ؟ الظاهر هو الاول، لانه الظاهر من مورد الروايات، وشمولها لغيره غيرمعلوم.
ج: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة من الزكاة هو ما كان لاجل الفقر ومن سهم الفقراء.
وأما من سهم العامل أو الغارم أو في سبيل الله أو المؤلفة أو في الرقاب أو ابن السبيل، فيجوز له دفعها إليهم، على المقطوع به بين الاصحاب، كما في الذخيرة (4)، بل بلا خلاف كما في غيره (5)، ونفى عنه الاشكال في الحدائق (6)، والريب في غيره (7).
(1) في ص: 311.
(2) الذخيرة: 459.
(3) كما في الدروس 1: 244.
(4) الذخيرة: 459.
(5) كالمفاتيح 1: 209.
(6) الحدائق 12: 215.
(7) كما في الرياض 1: 285.