مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص309
والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عيال لازمون له) (1).
ومن التعليل يثبت الحكم في الاباء العلوية والاولاد السفلية، إن لم نقل بصدق الاب والام والولد عليهم.
وموثقة إسحاق: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه ؟ قال: (أبوك وامك)، قلت: أبي وامي ؟ ! قال: (الوالدان والولد) (2).
وفي رواية الشحام: في الزكاة: (يعطى منها الاخ والاخت، والعم والعمة، والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة) (3).
والمروي في العلل والخصال: (خمس لا يعطون الزكاة: الولد، والوالدان، والمرأة، والمملوك، لانه يجبر على نفقتهم) (4).
وموثقة أبي خديجة: (لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول) (5)، خرج منه غير واجب النفقة بالاجماع، فيبقى الباقي.
وعدم صراحة بعضها في الحرمة – بعد الاجماع ودلالة الموثقة الاخيرة – غير ضائر.
وأما روايتا عمران القمي ومحمد بن جزك:
(1) الكافي 3: 552 / 5، التهذيب 4: 56 / 150، الاستبصار 2: 33 / 101، الوسائل 9: 240 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1.
(2) الكافي 3: 551 / 1، التهذيب 4: 56 / 149، الاستبصار 2: 33 / 100، الوسائل 9: 242 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 2.
(3) الكافي 3: 552 / 6، التهذيب 4: 56 / 151، الوسائل 9: 242 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 3.
(4) العلل 2: 371 / 1، الخصال: 288 / 45، الوسائل 9: 242 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 4.
(5) التهذيب 4: 57 / 153، الاستبصار 2: 34 / 103، الوسائل 9: 244 إبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 6.