پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص307

الاخبار بأن الشيعة يزني ويسرق (1)، وما ظاهره خلافه على كمال التشيع محمول.

والخامس بأخصيته من المدعى أولا، وعدم القول بالفرق بين شرب الخمر وسائر منافيات العدالة غير ثابت، بل القول بالفصل كما عرفت متحقق.

وبعدم دلالته على الحرمة ثانيا، لجواز أن يكون السؤال عن إباحة الاعطاء المستلزمة لتساوي الطرفين، فيكون النفي للتساوي فيحتمل الكراهة.

وبالضعف ثالثا، لجهالة المسئول عنه.

واستدل السيد على قوله بالاجماع أيضا (2).

وجوابه قد ظهر.

واحتج للاسكافي بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل (3).

وجوابه ما مر.

والقول بالفصل هنا وإن كان أندر، ولكن ذهب إليه بعض من تأخر (4).

هذا، ثم إن موضع الخلاف: غير المؤلفة والعاملين، لعدم اشتراطها في الاولى إجماعا – كما قيل (5) – للاصل، ومنافاة مفهومها لها، واشتراطها في الثاني بالاجماع أيضا، كما عن نهاية الاحكام والدروس وفي الروضة (6) ورسالة جدي – قدس سره – وهو ظاهر الذخيرة (7).

(1) مستدرك الوسائل 9: 86 أبواب احكام العشرة ب 120 ح 13، وفيه: المؤمن، بدل: الشيعة.

(2) الانتصار: 82.

(3) حكاه عنه في العتبر 2: 580.

(4) كصاحب الحدائق 12: 209، والسبزواري في الذخيرة: 458.

(5) في الرياض 1: 284.

(6) نهاية الاحكام 2: 396، الدروس 1: 242، والروضة 2: 50.

(7) الذخيرة: 457.