مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص304
والجمل والاقتصاد ومختصر المصباح والحلبي والقاضي والحلي وابنيحمزة وزهرة (1)، وهو ظاهر المفيد (2)، ونسبه في الخلاف إلى ظاهر مذهب أصحابنا، وعن الغنية: الاجماع عليه، ونسب إلى السيد أيضا (3)، وليس كذلك كما قيل، بل هو ادعاه على مختاره الاتي.
واعتبر السيد في الانتصار والجمل (4) والشيخ في المصباح: عدم الفسق (5)، مدعيا عليه الاجماع.
والاسكافي: عدم كونه شارب الخمر، أو مقيما على كبيرة (6)، واختاره جدي قدس سره.
وقال قوم من أصحابنا – كما في الخلاف – بعدم اعتبار شئ منها (7)، وهو مذهب الصدوقين والديلمي والفاضلين (8)، وجمهور المتأخرين (9).
وهو الاقوى، للاصل وإطلاقات الكتاب والسنة الخالية عن الدافع والمقيد.
(1) المبسوط 1: 247، الخلاف 4: 223، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 206، الاقتصاد: 282، الحلي في الكافي في الفقه: 172، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 261، الحلي في السرائر 1: 459، ابن جمزة في الوسيلة:129، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568.
(2) في المقنعة: 252.
(3) نسبه إليه في المدارك 5: 243، والمفاتيح 1: 208.
(4) الانتصار: 82، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 79.
(5) مصباح المتهجد: 789.
(6) حكاه عنه في المختلف: 182.
(7) الخلاف 4: 224.
(8) الصدوق في المقنع، 52، والهداية: 43، حكاه عنه والد الصدوق في المختلف: 182، الديلمي في المراسم: 133، المحقق في المعتبر 2: 580، العلامة في التحرير 1: 69، والمختلف: 182.
(9) كالشهيد في الدروس 1: 242، والشهيد الثاني في الروضة 2: 51.