مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص297
وحسنة الفضلاء الخمسة: في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء: الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج ؟ أو ليس عليه إعادة شي من ذلك ؟ قال: (ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها، لانه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعهاأهل الولاية) (1).
وصحيحة عمر بن يزيد: عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ؟ فقال: (لا تصدق عليهم بشي، ولا تسقهم من الماء إن استطعت) (2).
وصحيحه ضريس: إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا، ففي من نضعها ؟ فقال: (في أهل ولايتك)، فقال: إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك، فقال: (ابعث بها إلى بلدهم) (3).
وصحيحة الاشعري: عن الزكاة، هل يوضع فيمن لا يعرف ؟ قال: (لا، ولا زكاة الفطرة) (4).
ورواية البزنطي: عن الرجل له قرابة موالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين، وليس يعرفون صاحب هذا الامر، أيعطون من الزكاة ؟ قال: (لا) (5)، وظاهر أن السؤال إنما هو عن الجواز، فالنفي له.
(1) الكافي 3: 545 / 1، التهذيب 4: 54 / 143، العلل: 373 / 1 الوسائل 9: 216 أبو باب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 4: 53 / 141، الوسائل 9: 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 5.
(3) الكافي 3: 555 / 11، الوسائل 9: 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 3.
(4) الكافي 3: 547 / 6، التهذيب 4: 52 / 137، المقعنة: 242، الوسائل 9: 221 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 1.
(5) الكافي 3: 551 / 3، التهذيب 4: 55 / 147، الوسائل 9: 248 أبواب المستحقين للزكاة ب 16 ح 3.