مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص296
الفصل الثاني في أوصاف المستحقين وهي امور:
أي الاسلام مع معرفة الائمة الاثني عشر، فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمن، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (1)، بل بالاجماع المحقق، والمحكي كما عن الانتصار والغنية والمنتهى وفي الحدائق (2)، له، وللمستفيضة من النصوص: كموثقة زرارة ومحمد: (الزكاة لاهل الولاية) (3).
وصحيحة علي بن بلال: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب: (لا تعط الصدقة والزكاة إلا أصحابك) (4).
وصحيحة العجلي، وفيها: (كل عمل عمله وهو في حالة نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، فإنه يعيدها، لانة وضعها في غير موضعها، لانها لاهل الولاية) (5)، وقريبة منهاحسنة ابن اذينة (6).
(1) الذخيزة: 457.
(2) الانتصار: 82، الغنية (الجوامع الفقهية): 568، المنتهى 1: 522، الحدائق 12: 203.
(3) التهذيب 4: 52 / 135، الوسائل 9: 224 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 9.
(4) التهذيب 4: 53 / 140، الوسائل 9: 222 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 4.
(5) التهذيب 5: 9 / 23، الوسائل 9: 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1.
(6) الكافي 3: 546 / 5، الوسائل 9: 217 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 3.