مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص293
الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله، فيقطع عليهم، ويذهب مالهم، فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات) (1).
خلافا لمن لم يذكر الشرط، فلم يعتبر العجز عن التصرف في أموال بلده مطلقا، كبعضهم (2)، أو لم يعتبر العجز عن الاستدانة خاصة، كبعض آخر (3)، لعموم الاية والخبر.
ويجاب: بمنع العموم، لان ابن السبيل مجاز فيما يراد به في الاية، ومجازه غير متعين، فلعله الذي لم يتمكن من كفايته في السفر مطلقا ولو ببيع أو استدانة.
وكذا قوله في الخبر: (فيقطع عليهم) فإن في معناه إجمالا، فلعله ما يتضمن عدم التمكن المذكور، مع أن الغني المتمكن من الاعتياض والاستدانة في السفر غني لغة وعرفا، فيدخل في الاخبار المصرحة بعدم حلية الصدقة لغني، ويعارض بها الخبر.
ولمن لم يعتبر الكون في السفر، بل جعله أعم منه ومن المريد للسفر، كالاسكافي (4)، لحجة ضعيفة مخالفة للخبر المذكور المنجبر.
ثم إن منهم من ألحق الضيف بابن السبيل (5).
فإن أرداوا منه المسافر المحتاج النازل عليك، فهو داخل في ابن السبيل بالمعنى المذكور.
وإن أرادوا الاعم من المسافر أو المحتاج، فلا دليل عليه، سوى ما
(1) تفسير القمي 1: 299، التهذيب 4: 49 / 129، الوسائل 9: 211 أبواب المستحقينللزكاة ب 1 ح 7.
(2) انظر: الرياض 1: 283.
(3) كما في العتبر 2: 578.
(4) حكاه عنه في المختلف: 182.
(5) كما في المعتبر 2: 578، والبيان: 315.