مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص292
نعم، لو فعله أولا لنفسه جاز تمليكه فقيرا من الزكاة.
ومنه يظهر عدم جواز وقفه لطائفة أو بشرائط بعد كون الفعل أولا بقصد صرف الزكاة في سبيل الله، ولو كتب لنفسه جاز الوقف بعده من الزكاة.
ج: يجوز شراء الكتب وإجراء القنوات ونحوها، ووقفها من هذا السهم على المؤمنين، وعلى طائفة خاصة منهم، كأهل بلد أو قرية أو محلة، أو على قبيلة، أو على أقاربه، بل على أولاده مع قصد القربة، لصدق سبيل الخير.
د: من سبيل الخير في زمن الغيبة: الغزاة مع أعداء الدين إذا دهموا المسلمين، وخيف منهم عليهم أو على بيضة الاسلام، فيعطون من هذا السهم.
والظاهر اعتبار احتياج الغزاة إليه ولو في الغزو خاصة دون مؤنة السنة، أو توقف إنهاضهم على الغزو عليه، مع احتمال عدم اعتبارهما أيضا، كما إذا تمكن أحد من شراء السلاح من ماله، وأراد الشراء أيضا، فأعطاه أحد من زكاته، لصدق سبيل الخير.
والاحوط الترك حينئذ.
بالادلة الثلاثة، وهو المسافر الذي احتاج في السفر ولم يكن له ما يبلغه إلى وطنه وإن كان غنيا في بلده، إذا كان بحيث يعجز عن التصرف في أموال في السفر ببيع ونحوه وعن الاستدانة، وفاقا للاكثر (1).
لانه القدر المقطوع به من ابن السبيل، فيبقى غيره تحت الاصل، وللمروي في تفسير علي – المنجبر بالعمل -: (وابن السبيل: أبنأ الطريق
(1) كالشهيد الاول في اللمعة (الروضة 2): 49، والشهيد الثاني في الروضة 2: 49.