مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص291
يفسرون سبيل الله به (1).
فروع: أ: إذا اعطي هذا السهم إلى شخص ليحج أو يزور أو يعلم أو يتعلم أو نحو ذلك، فهل يعتبر فيه الفقر، أو عدم التمكن من العمل المقصود بدونه، أو لا يعتبر فيه شي منهما ؟ الظاهر: الثاني، كما اختاره جدي الامجد – قدس سره – في الرسالة.
أما عدم اشتراط الفقر، فلاطلاق الاية، ولو بضميمة تفسيرها في المرسلة، بل للتفصيل فيها القاطع للشركة، ولاطلاق الاخبار المجوزة لصرف الزكاة في الحج (2)، وبه يعارض ما دل على عدم حلية الصدقة لغني (3)، ويرجح الاطلاق، لموافقة الاية ولو بضميمة التفسير.
وأما اشتراط عدم التمكن، فللتقييد به في المرسلة التي هي للاية مفسرة، فتقيد بها الاية، ولا يفيد الاطلاق المذكور هنا، لعدم المرجح، وكون الاصل مع عدم مشروعية الاعطاء.
ب: لو كتب من هذا السهم مصحفا أو كتابا أو بنى حماما أو رباطا أو نحو ذلك، يشترك فيه المؤمنون جميعا، ويجوز لهم الانتفاع به كسائر المصالح العامة.
ولا يملكة المزكي ولا يجوز له تملكه، لعدم ملكية الزكاة له، بل لا يجوز له تمليكه للغير ولو لفقير إذا كتبه أو بناه بقصد الصرف في سبيل الله، لان المكتوب والمبني ليس ملكا له حتى يملكه غيره.
(1) كما في بداية المجتهد 1: 277، الام للشافعي 2: 72، بدائع الصنائع 2: 46.
(2) الوسائل 9: 290 أبواب المستحقين للزكاة ب 42.
(3) الوسائل 9: 321 أبواب المستحقين للزكاة ب 8.