پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص290

بل عن الخلاف والغنية وظاهر المجمع: الاجماع عليه (1).

لظاهر عموم الاية – وإن لا يخلو عن المناقشة – وللمروي في تفسير علي، المذكور في التهذيب أيضا عنه، قال: (وفي سبيل الله: قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير) (2)، وضعفه – إن كان – منجبر بما مر.

ويدل عليه أيضا ما دل على جواز صرف الزكاة في الحج بضميمة عدم القول بالفصل، كصحيحة علي بن يقطين (3)، والمروي عن جميل فيمستطرفات السرائر (4).

وعن المقنعة والنهاية والفقيه والاشارة والديلمي: اختصاصه بالجهاد (5)، لانه المتيقن، وأنه المتبادر من سبيل الله.

ويرد الاول: بثبوت غيره أيضا بما مر.

والثاني: بمنع التبادر.

وأما ما في رواية يونس بن يعقوب – بعد السؤال عن وصية رجل من همدان عامي بإعطاء شئ في سبيل الله – من الامر بصرفه إلى من يخرج إلى بعض الثغور (6)، فلا دلالة فيه على الانحصار مطلقا، مع أن الوصية إنما تنصرف إلى قصد الموصي، والظاهر أنه أراد هذا المصرف، لان أكثر العامة

(1) الخلاف 4: 236، الغنية (الجوامع الفقهية): 568، مجمع البيان 3: 42.

(2) تفسير القمي 1: 299، التهذيب 4: 49 / 129، الوسائل 9: 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.

(3) الفقيه 2: 19 / 61، الوسائل 6: 290 أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1.

(4) مستطرفات السرائر: 33 / 35، الوسائل 9: 291 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 4.

(5) المقنعة: 241، النهاية: 184، الفقيه 2: 3، الاشارة: 112، الديلمي فيالمراسم: 133.

(6) الكافي 7: 14 / 4، التهذيب 9: 202 / 805، الوسائل 19: 341 ابواب احكام الوصيات ب 33 ح 4.