مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص289
أيضا (1).
والثاني: بأن الشرط عدم العلم بالصرف في المعصية، وهو حاصل، والالفاظ وإن كانت أسامي للمعاني النفس الامرية، إلا أنها تقيد في مقام التكاليف بالعلم، فمعنى قوله: (وإذا كان أنفقه في معصية الله): أنه وإذاعلم أنه كان كذلك.
ثم بمفهوم ذلك يعارض منطوق قوله: (إذا كان أنفقه في طاعة الله) وما بمعناه، وتسلم الاطلاقات عن المقيد المعلوم.
ج: يجوز للمزكي دفع زكاته إلى رب الدين من غير إقباض للمديون ولا إذن له في قبضها، كما نص عليه الفاضل والشهيد (2)، للاطلاقات.
وكذا يجوز دفعها إلى المديون بدون إذن صاحب الدين، لصدق الغارم عليه.
بالاجماع، والكتاب، والسنة، والمراد به: ما يشمل جميع القرب والخيرات والمصالح للمسلمين وإقامة نظام العلم والدين، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والحلبي والحلي وابن زهرة والفاضلين والشهيدين (3)، وسائر المتأخرين (4)، بل للمشهور كما صرح به جماعة (5)،
(1) الحدائق 12: 193.
(2) الفاضل في التذكرة 1: 233، الشهيد في الدروس 1: 241.
(3) الخلاف 4: 236، المبسوط 1: 252، ابن حمزة في الوسيلة: 128، الحلبيفي الكافي في الفقه: 175، الحلي في السرائر 1: 457 ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568، المحقق في المعتبر 2: 577، والشرائع 1: 162، العلامة في المنتهى 1: 522، والتحرير 1: 69، الشهيد الاول في البيان: 315، اللمعة (الروضة 2): 49، الشهيد الثاني في الروضة 2: 49.
(4) كما في المدارك 5: 231، والذخيرة: 456، والرياض 1: 282.
(5) كصاحب الحدائق 12: 199، وصاحب الرياض 1: 282.