پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص288

خلافا للمحكي عن المعتبر (1)، وبعض من عنه تأخر (2)، فجوز الدفع إليه بعد التوبة، للاطلاق المذكور، وضعف المخصص.

والضعف ممنوع، ولو سلم فبالشهرة وحكاية الاجماع مجبور.

ثم ظاهر بعض تلك الاخبار وإن كان اشتراط الانفاق في الطاعة، ولا زمه عدم القضاء إذا أنفقه في المباحات، إلا أن الظاهر الاجماع على القضأ معه أيضا، بل الظاهر أن المراد بالطاعة غير المعصية، كما يشعر به الحصر في القسمين في رواية أبي نجاد (3).

والثالث: كالاول أيضا على الاظهر، وفاقا للمبسوط والسرائر والفاضلين (4)، وغيرهما من المتأخرين (5)، بل يظهر من بعضهم إجماعيته أيضا (6)، للاطلاقات، خرج منها المصروف في المعصية بما مر، فبقي الباقي.

خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية (7)، لذيل رواية أبي نجاد، ولا شتراط القضاء بالانفاق في الطاعة، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط.

ويرد الاول: بالضعف، لمخالفة الشهرتين، بل لا عامل بها سوى الشيخ في النهاية، وهو أيضا رجع عنه في المبسوط (8)، بل قيل بعدم دلالتها

= والروايتان المذكورتان في تفسيري القمي والعياشي، المتقدمتان في ص: 283 و 284.

(1) المعتبر 2: 575.

(2) كصاحب المدارك 5: 224.

(3) المتقدمة في ص: 283.

(4) المبسوط 1: 251، السرائر 2: 34، المحقق في المعتبر 2: 576، والنافع 1: 59، والعلامة في التذكرة 1: 233، والمنتهى 1: 521.

(5) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 47.

(6) كما في الرياض 1: 281.

(7) النهاية: 184.

(8) المبسوط 1: 251.