مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص287
لاعمية الغني عن المديون وغيره، والصدقة عن سهم الفقراء وغيره، كأعمية المديون عن الفقير وغيره، والترجيح للموثقة وما يوافقها بموافقة ظاهر الكتاب، الذي هو من المرجحات المنصوصة، مع أن الغني لغة: من لا احتياج له، ولا نسلم أن المديون بأقسامه الثلاثة لا احتياج له، سيما القسمين الثالث والرابع.
وها هنا قسم سادس، وهو من لم يتمكن من القضاء حالا وتمكن بعد حين، كمن عليه دين معجل وله دين مؤجل لا يمكن له أخذه قبل أجله، أو له غلة لم يبلغ أوانها، فهل يجوز دفع الزكاة إليه ؟ نعم، للاطلاقات المتقدمة، وإخراج المتمكن إنما هو بالاجماع الغير المعلوم هنا.
ثم إن ما ذكر من اشتراطهم الفقر إنما هو فيمن استدان لمصلحة نفسه.
وأما من استدان لمصلحة غيره – كإصلاح ذات البين، أو إطفأ الفتنة، كمن استدان في دم لم يوجد قاتله، أو تلف لا يعلم تالفه وكادت أن تقعبسببه فتنة، أو من ضمن معسرا، ونحو ذلك – فظاهر الاكثر: عدم اشتراط العجز والفقر (1)، وهو كذلك، للعموم السالم عن المعارض.
ب: الغارم إما تكون استدانته في غير معصية، أو تكون في معصية.
أو يجهل الحال.
فالاول: يقضى دينه من الزكاة إجماعا محققا، ومحكيا (2).
والثاني: لا يقضى على الاظهر الاشهر، بل ظاهر جماعة الاجماع عليه (3)، للروايات الاربع الاخيرة (4)، وبها يقيد إطلاق الاية وبعض الاخبار.
(1) كما في المبسوط 1: 251، والتذكرة 1: 233، والرياض 1: 281.
(2) كما في المنتهى 1: 521.
(3) كما في المنتهى 1: 521، والرياض 1: 281.
(4) الظاهر أنها: صحيحة البجلي ورواية أبي نجاد المتقدمتان في ص: 283 =