مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص282
ودعوى إشعار التعليل بالاول مردودة بأن الظاهر من الموثقة وقوع الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها، والمراد من التعليل: أنه اشتري بمال يسوغ صرفه إليهم.
ثم هل الميراث للفقراء، كما هو صريح الموثقة، وبه عبر المفيد (1) ؟ أو أرباب الزكاة، كما هو مقتضى الصحيحة، وبه عبر الاكثر، بل أرجع إليه قول المفيد في المختلف (2 ؟ كل محتمل، وإن كان الثاني أظهر.
والاحوط صرفه إلى الفقراء، للخروج به عن العهدة على جميع الاقوال في زمن الغيبة قطعا.
وهم: المدينون عرفا ولغة وشرعا، إجماعا وسنة، ولا خلاف في إسهامهم في الزكاة، كما صرح به جماعة، منهم: المبسوط والمعتبروالتذكرة (3)، بل هو إجماعي، كما في المنتهى والغنية والتذكرة والمدارك والذخيرة (4)، وغيرها (5).
ويدل عليه – مع الاجماع – الكتاب، والسنة، كموثقة إسحاق: عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال: (نعم، ومن أحق من أبيه ؟ !) (6).
(1) المقنعة: 259.
(2) المختلف: 191.
(3) المبسوط 1: 251، المعتبر 2: 575، التذكرة 1: 233.
(4) المنتهى 1: 521، الغنية (الجوامع الفقهية): 568، التذكرة 1: 233، المدارك 5: 222، الذخيرة: 455.
(5) كالرياض 1: 281.
(6) الكافي 3: 553 / 2، الوسائل 9: 250 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح