مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص281
ولا يوجب ذلك التعميم وهنا في الرواية ولا ضعف السند، لاعتبار الرواية، ولكن – لامكان التكفير عن سهم الغارمين وسبيل الله، وعدم وجوب البسط – لا يهم الكلام أكثر من ذلك في المقام.
فرع: مقتضى موثقة عبيد وصحيحة العلل المتقدمتين: أن ميراث العبد المبتاع من الزكاة لارباب الزكاة، كما هو المشهور بين أصحابنا، كما صرح به جماعة من المتأخرين (1)، بل عزاه في الانتصار والمعتبر والمنتهى إلى علمائنا مؤذنين بدعوى الاجماع عليه (2)، بل ادعى جدي في الرسالة الاجماع عليه.
وهو الاقوى، للروايتين السالمتين عن المعارض.
خلافا لمن جعله للامام، كالفاضل في القواعد (3) وولده في الشرح (4)، أو توقف كما في المختلف والارشاد (5)، لان الامام وارث من لا وارث له.
وفيه: أن الوارث هنا موجود بالنص، وضعفه ممنوع، ولو سلم فبما مر مجبور.
ولمن
فصل
بين ما لو اشتري لعدم المستحق، فالاول، لانه يكون مصروفا من حق الفقرأ، وبين ما لو اشتري من سهم الرقاب كالعبد تحت الشدة، فللامام، لانه لم يشتر بمالهم، كالشهيد والمقداد (6).
وهو اجتهاد في مقابلة النص.
(1) كالمحقق في المعتبر 2: 589، الشهيد في البيان 319، ابن فهد الحلي في المهذب البارع 1: 538.
(2) الانتصار: 85، المعتبر 2: 589، المنتهى 1: 531.
(3) القواعد 1: 59.
(4) الايضاح 1: 207.
(5) المختلف: 191، الارشاد 1: 290.
(6) الشهيد في الدروس 1: 244، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 327.