پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص279

بمالهم) (1).

وهل يجوز الشراء والعتق بدون الشرطين من سهم الرقاب ؟ المحكي عن ظاهر المفيد والانتصار والمراسم والسرائر والقواعد وحواشي القواعد والارشاد والنافع للشهيد الثاني وصريح الايضاح والكنز والمسالك (2) وجمع من متأخري المتأخرين (3): نعم، لعموم الاية (4).

وللصحيح المروي في العلل: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة وأعتقه ؟ قال: فقال: (اشتره وأعتقه)، قلت: فإن هو مات وترك مالا ؟ قال: فقال: (ميراثه لاهل الزكاة، لانه اشتري بسهمهم) (5).

وصحيحة أبي محمد الوابشي: عن رجل اشترى أباه من الزكاة – زكاة ماله – قال: (اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك) (6).

وعن كثير من الاصحاب: لا (7)، وهو الاظهر، لرواية أبي بصيرالمتقدمة المصرحة بالاشتراط، وهي أخص من تلك الاخبار، فيجب تخصيصها بها، كما يخصص عموم الاية أيضا لو سلم.

(1) الكافي 3: 557 / 3، التهذيب 4: 100 / 281، الوسائل 9: 191 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 2.

(2) المفيد في المقنعة: 241، الانتصار: 85، المراسم: 132، السرائر 1: 457، القواعد 1: 57، الارشاد 1: 286، الايضاح 1: 169، كنز العرفان: 237، المسالك 1: 60.