پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج9-ص278

ويجوز الدفع إلى السيد بإذن المكاتب وبدون إذنه، وإلى المكاتب بإذن السيد، لاطلاق الرواية، ولا يتوقف على حلول النجم على الاشهر الاظهر (1)، للاصل.

الثانية: المملوك يشترى ويعتق بأحد الشرطين: إما كونه تحت شدة وضر، أو عدم وجدان المزكي مستحقا آخر للزكاة.

وعلى جواز الاول: الاجماع في المبسوط والخلاف والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى والتذكرة (2).

وعلى الثاني في ظاهر المعتبر والمنتهى (3).

وتدل على الاول رواية أبي بصير المنجبرة بالعمل: عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري منها نسمة ويعتقها،قال: (إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم ! !) ثم مكث مليا، ثم قال: (إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة، فليشتره ويعتقه) (4).

وعلى الثاني: موثقة عبيد: عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريد، فاشتراه بتلك الالف التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز له ذلك ؟ قال: (نعم، لا بأس بذلك)، قلت: فإنه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف، فأصاب مالا، ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال: (يرثه الفقرأ المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لانه إنما اشتري

(1) كما في المبسوط 1: 250، والمعتبر 2: 280، والمنتهى 1: 521.

(2) المبسوط 1: 250، الخلاف 4: 234، الاقتصاد: 282، وانظر: السرائر 1: 457، الغنية (الجوامع الفقهية): 568، المنتهى 1: 250، التذكرة 1: 133.

(3) المعتبر 2: 575، المنتهى 1: 250.

(4) الكافي 3: 557 / 2، التهذيب 4: 100 / 282، الوسائل 9: 292 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 1.